الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213683 مشاهدة
خصال الكفارة

ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا إلى آخر الآيات المجادلة: 3- 4 .
* فيعتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
* فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
* فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
.


قوله: (ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به... الخ):
كانوا في الجاهلية إذا قال: أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقًا، ولكن جعلها الله يمينًا مكفرة، وكفارتها مغلظة، فلا تطلق الزوجة بذلك ولا تحرم عليه، ولكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله، أي: يتجنبها حتى يكفر ويفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة: 3 .
فالكفارة على الترتيب:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3 أي: عليه أن يعتق رقبة، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يعتق أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب، ولا تحل له زوجته حتى يعتق الرقبة.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي: لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق، كما في هذه

الأزمنة: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 4 تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار، فإذا كان قادرًا على الصيام، يعني: قادرًا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فإنه يلزمه صيام شهرين، إما شهرين هلاليين ولو كانا ناقصين أو أحدهما، وإما ستين يومًا بالحساب، ويشترط التتابع فيهما، وقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني: لا تحل له زوجته ولا يطؤها حتى يتم صيام الشهرين.
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أي: لم يقدر لعذر، أي: لمرض مثلا، أو لسفر، أو عمل شاق، أو نحو ذلك، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد.
والحاصل: أنه يجب عليه أن يتجنبها ولا يمسها حتى يفعل الكفارة التي ذكرناها على حسب الترتيب.
قوله: (وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه):
فقد يكون الظهار مؤقتًا كرمضان أو نحوه، فإذا قال مثلاً: أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان، فإذا وطئها في رمضان لزمته الكفارة، وذلك لأنه فعل أو عاد لما حرمه ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا .
كذلك أيضا لو قال: أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفين أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك، فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه الكفارة.